السيد الخوئي

88

كتاب الصلاة

( مسألة 12 ) : إذا شك في أصل فعلها بنى على العدم إلا إذا كانت موقتة وخرج وقتها ( 1 ) .

--> ( 1 ) سورة الفرقان الآية 62 .